مفاد النص في المادة ٢٣٣ من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوزألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة أى الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في ٢٧ يونية سنة ١٩٩٧ وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ ١٩ يوليه سنة ١٩٩٧ أى في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرى رقم ٨ سنة ١٩٩٠ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة ٢٣٣ منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتى عدد الطرود أو وحدة الشحن أى الوزن الإجمالى للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ ٢٢٥٠٠٠ دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ٣٥٩٣ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٩٨ )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد